[1>- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الطبعة الثانية دار الحديث القاهرة سنة 14161996. راجعه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي واخرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمان ج4 ص261.
[2>- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق ج4 ص261.
[3>- أبو عبد الله بن الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك، الطبعة1، وزارة الإعلام، العراق، المحقق: علي سامي النشار ج1 ص302
[4>- محمد طاهر بن عاشور : التنوير والتحرير، نشر الدار التونسية سنة 1970 ج4 ص149 .
[5>- سورة البقرة: الآية 30.
[6>- محمد طاهر بن عاشور: التنوير والتحرير، مرجع سابق ج4 ص 149
[7>- أبو بكر أحمد بن علي الجصاص: أحكام القرآن دار الكتاب العربي بيروت ج3 ص386 .
[8>- محمد طاهر بن عاشور: التنوير والتحرير، مرجع سابق ج4 ص149 .
[9>- صحيح مسلم على شرح النووي ، مرجع سابق ج4 ص76 .
[10>- تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية منشورات دار الأفاق الجديدة ص145 .
[11>- قال ابن تيمية "وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال تعالى في سورة النساء "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"، الآية 59 مرجع سابق ص 146.
[12>- محمد مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الإسلامي، ص 107 ـ 108، مذكور عند: محمد عبد الجبار: "دراسة لقيمة الشورى في الفكر السياسي عند الإسلاميين"، مجلة دار الإسلام العدد 7 ـ السنة الثانية ـ تشرين الثاني 1993م /رجـب 1414هـ، دار الإسلام.كوم
[13>- السيد مرتضى الشيرازي : "الشورى في المنظور العقلي والشرعي" مجلة النبأ عدد 52، موقع النبأ على الانترنيت.www.annabaa.org
[14>- محمد الحسيني الشيرازي: الشورى في الإسلام، مدينة قم المقدسة، سنة 1408، الكتاب منشور على موقع المؤلف على الانترنيت،
www.alshirazi.com [15>- ناصر حسين الأسدي : "أيهما أقرب إلى الواقع شورى الإفتاء أم فتوى الأعلم"، مجلة النبأ العدد 55 ذو الحجة 1421.www.annabaa.org
[16>- يقول الشيخ محمد عبده: " إذا علمنا أن مناصحة الأمراء أمر واجب على الرعية، كما تدل عليه الآيات والأحاديث، وجب على ولاة الأمر أن لا يمنعوهم من قضاء هذا الواجب. فدل ذلك على أن الأمر في قوله تعالى "وشاورهم في الأمر" للوجوب لا للندب...وأن الشورى من الأمور الشرعية الواجبة، فمن رام أمرا شرعيا قضت به الشريعة، وحتمته على الحاكم والمحكوم جميعا، بحيث لو منعناه لاكتسبنا بذلك إثما مبينا" تاريخ الأستاذ محمد عبده لرشيد رضا ج2 ص207 نقلا عن ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي الكتاب الأول: الحياة الدستورية، مرجع سابق، ص74.
وقد اعتبر محمد أبو زهرة أن الحكم الإسلامي في أصله شوري حيث قال "... أما الشرط الثالث فهو أن يكون الاختيار بشورى المسلمين، والأصل في ذلك هو أن الحكم الإسلامي في أصله وضعه شورى لقوله تعالى "وشاورهم في الأمر" ولالتزام النبي صلى الله عليه وسلم الشورى في عامة أموره التي كانت تهم المسلمين ولم ينزل فيه وحي. محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، دار الفكر العربي ج1ص94.
ويؤكد محمد المبارك أن الإسلام "اقر مبدأ الشورى في ميدان الحكم والزم به، ومنع الاستبداد والتصرف الفردي وحرّمه" محمد المبارك، نظام الإسلام الحكم والدولة، مرجع سابق ص42 .
أما الشيخ محمود شلتوت فيؤكد على أن الشورى هي أساس الحكم الصالح وهي السبيل إلى تبين الحق، ومعرفة الأراء الناضجة أمر بها القرآن وجعلها عنصرا من العناصر التي تقوم عليها الدولة الإسلامية، وفي موضع أخر يضيف قائلا " ومن هنا كانت الشورى أصلا في إدارة الشؤون الجماعية، وكان تحري الحق أو الموافقة في المصلحة من ألزم الواجبات على صاحب الأمر". الشيخ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق ص459 .
أما محمد عمارة فيعتبر أن" الشورى مبدأ وفريضة إلهية لتحقيق أقصى ما يستطيع أن يحققه إنسان من المشاركة في إقامة العمران وتقويم الإجماع... والخلافة الإسلامية هي دولة المؤسسات فالقرارات فيها ثمرة للمشاركة الشورية.." محمد عمارة : "الاستخلاف الإلهي.. والخلافة الإسلامية"، مجلة القافلة العدد الرابع المجلد 44،ربيع الأخر سنة 1416،ص2.
فالخطاب القرآني موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى "وشاورهم في الأمر" وهو الذي أيده ربه بالوحي، وأعطاه الله قدرة وقوى خاصة. فوجوب المشاورة على غيره من الحكام وجميع الولاة والساسة وعامة المؤمنين وخاصتهم أوجب وألزم كما نصت على ذلك أقوال العلماء والفقهاء والمفسرين محمد المرسى السقا: "حقيقة الشورى ومكانتها في التشريع الإسلامي"،مجلة الهداية العدد285 14191998،ص78.
ويقول عصام أحمد البشير "إن الهدف من الشورى إنضاج الرأي عن طريق المداولة الحرة، والصدر الفسيح والالتزام الصارم بما تفضي إليه من نتائج، والقول بأنها معلمة غير ملزمة يفسد أمرها ويخرب ديارها.إن هذا الرأي الذي يقول بإعلامية الشورى لا بإلزاميتها قول مرجوح يفتح باب شر مستطير يمهد للاستبداد ويعطيه صفة الشرعية. ويجعل من الشورى قيمة عقيمة لا ثمرة لها ولا ولد، ولو لم يكن إلا من باب سد الذرائع لكان جديرا أن نكبر عليه أربعا، وأن نمسح أيدينا منصرفين". عصام أحمد البشير: "الشورى في سياق معاصر"،مجلة منار الإسلام العدد 10،شوال 1419،ص19-20.
ويؤكد راشد الغنوشي على أن الشورى تمثل قاعدة أساسية في بناء الحكم الإسلامي وهي من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الحكم الإسلامي يقوم عليها. والشورى هي توزيع للسلطة ومنع تركزها في جهاز اسمه الدولة. راشد الغنوشي: "موقف الفكر الإسلامي المعاصر من المسألة الحزبية"، مجلة الفرقان عدد34 رجب 1415 أكتوبر 1994 ص28 .
ويؤكد صالح بن غانم السدلان على أن" الشورى في الإسلام ربانية المصدر فلا يجوز لحاكم أن يعطلها ليبسط سلطان طغيانه على الناس...شرعت للتداول بين أصحاب العقول الراجحة من أهل الحل والعقد للتوصل إلى الصورة المثلى في تطبيق شرع الله على البشر" الدكتور صالح بن غانم السدلان: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر،دار بلنسية للنشر والتوزيع الطبعة1 سنة 14171997 ص151-153.
[17> - عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، مرجع سابق ص: 194.
[18>-عبد القادر عودة : المال والحكم في الإسلام، الطبعة5، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، سنة 1984 ص115-116.
[19>- سعيد حوى: فصول في الإمرة والأمير، ط1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة سنة 1415ص 122- 124.
[20>- المودودي : نظام الحياة في الإسلام – النظام السياسي، الطبعة2 تمت ترجمته سنة 1958 من طرف محمد عاصم حداد،، دار الفكر الإسلامي ص36 .
[21>- المودودي : نظام الحياة في الإسلام – النظام السياسي، مرجع سابق ص58
[22>- المودودي :الخلافة والملك، مرجع سابق ص33 .
[23>- واعتبر عبد الهادي بوطالب أن الشورى واجبة شرعا لقوله تعالى "وشاورهم في الأمر"، إذ الأمر للوجوب عند أغلبية المذاهب ما لم يرد دليل على عدم وجوبه عبد الهادي بوطالب : "الديمقراطية والشورى"،بحث قدم إلى المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية مؤسسة آل البيت، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 2541984،ص18.
[24>- عبد السلام ياسين : الشورى والديمقراطية، الطبعة2 مطبوعات الأفق، الدر البيضاء سنة 1996 ص28-29.
[25>- عباس السيسي: حسن البنأ، مواقف في الدعوة والتربية، الطبعة2 دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع الإسكندرية ص 156 نقلا عن محمد عبد القادر أبو فارس: حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها، دار الفرقان ط1 سنة 1408 / 1988 ص 92.
[26>- ابن تيمية : السياسة الشرعية... مرجع سابق ص146 .
[27>-محمد عبد القادر أبو فارس: حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها، مرجع سابق ص91
[28>- محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، الطبعة6 دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة،،سنة 1419،ص160.
[29>- علال الفاسي: "أصول الحكم في الإسلام"، مجلة البينة العدد 3 ، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية ص103 104.
[30>- عبد الرحمن عبد الخالق: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، مرجع سابق ص47.
[31>- يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة ص 114.
[32>- محمد باقر الصدر: الإسلام يقود الحياة، لمحة فقهية تمهيدية ، الطبعة1 الخيام، قم سنة 1399،ص 154.
[33>- عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، مرجع سابق ص 201.
[34>- محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، مرجع سابق، ص 237.
[35>- حسن هويدي: الشورى في الإسلام، مكتبة المنار الإسلامية الكويت سنة 1395/1975 ص38. ويوافقه الرأي عبد الكريم زيدان الذي رجح ترك نتيجة الشورى إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ برأي الأكثرية وإن شاء أخذ برأي الأقلية وإن شاء أخذ بالرأي الذي يراه، وإن كان يخالف رأي الأكثرية والأقلية معا، ويفسر قائلا: "وقد يبدو قولنا هذا غريبا، لأن الأذهان الفت الأخذ برأي الأكثرية دائما إلى درجة الاعتقاد بأن الأخذ به ملزم، وإن الخروج على رأي الأكثرية علامة على الاستبداد والتعسف إلى أخر ما يقال في هذا المجال، والحق أحق أن يتبع" عبد الكريم زيدان أصول الدعوة،ط3،سنة 1396/1976ص211.
[36>- الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير: "الشورى في النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظم الأخرى"، كتيب المجلة العربية عدد62 ص18.
[37>- أحمد حسين يعقوب: الوجيز في الإمامة والولاية: الطبعة1، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1417/1997 ص 81-82.
[38>- محمد مهدي الأصفى، المدخل إلى الإمامة، ص 33 -36. محمد عبد الجبار: " دراسة لقيمة الشورى في الفكر السياسي عند الإسلاميين"، مرجع سابق
[39>- حسن جابر: "الشورى مفهومها، عناصرها،حجيتها"، مجلة المنطلق، العدد الرابع والتسعون والخامس والتسعون، سنة 1413 ص68. وقال بهذا أيضا كاظم الحائري الذي اعتبر أن الشورى مجرد أسلوب للاستفادة بآراء الآخرين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، دون أن تؤدي إلى إلزام أو ولاية أو تسليط علي أي شيء. كاظم الحائري: أساس الحكومة الإسلامية، ط1، الدار الإسلامية بيروت، سنة 1980 ص115، مذكور عند حسن جابر: "الشورى مفهومها.." مرجع سابق، ص 68. ويمكن الرد على هذا القول برأي الشيرازي أحد أقطاب الفكر السياسي الشيعي في كتابه الشورى في الإسلام طبعة 1408، قم إيران
[40>- محمد حسين فضل الله: من وحي القرآن، قواعده، أسبابه، معطياته، الطبعة3، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت سنة 14051985ج6 ص 230 ـ 231
[41>- محمد حسين فضل الله :" تأملات في آفاق الحكم الولايتي في حركة الولي الفقيه"، مجلة المنطلق، عدد94 و95 سنة 1413، بيروت لبنان ص 13.
[42>- عبد الحميد متولي: مبدأ الشورى في الإسلام، الطبعة2، عالم الكتاب سنة 1972 ص 14.
[43>- الزمخشري: الكشاف، ج1، ص 474. اختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله أمر تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم وما المعنى الذي أمره أن يشاورهم فيه فقال بعضهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء العدو تطييبا منه بذلك أنفسهم وتألفا لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله عز وجل قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهم، و يقول الطبري في تفسيره " فإذا عزمت فتوكل على الله فإنه يعني فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع وتحاول أو تزاول على ربك فثق به في كل ذلك وارض بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم فإن الله يحب المتوكلين وهم الراضون بقضائه والمستسلمون لحكمه فيهم وافق ذلك منهم هوى أو خالفه".
وفي نفس السياق ينقل الطبري عن قتادة "أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده، وإذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويستقيم على أمر الله ويتوكل على الله".
و عن الربيع " أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه الوحي من السماء لأنه أطيب لأنفسهم".
و عن ابن إسحاق "وشاورهم في الأمر أي لتريهم أنك تسمع منهم وتستعين بهم وإن كنت عنهم غنيا تؤلفهم بذلك على دينهم""، و إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت أي على أمر جاءك مني أو أمر من دينك في جهاد عدوك لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك فامض على ما أمرت به على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك وتوكل على الله أي ارض به من العباد إن الله يحب المتوكلين". و عن الضحاك قوله " ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل".
وعن سفيان بن عيينة في قوله وشاورهم في الأمر قال هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر".
وعن أبي جعفر قال "وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان وتعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك ثم النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله". تفسير الطبري ، مرجع سابق ج4 ص 152-153.
[44> - سورة الأنعام الآية 116.
[45> - سورة الزخرف، الآية 78.
[46> -سورة يوسف: الآية 21.
[47> - سورة غافر الآية 59.
[48> - سورة غافر الآية61
[49> - سورة يوسف الآية 103
[50> - سورة يونس الآية 36
[51> - سورة سبأ، الآية 13
[52> - سورة ص الآية 24
[53> - محمود بابلي: الشورى في الإسلام ، دار الرشاد بيروت سنة 1968 ص88 .
- الإمام الشوكاني: فتح القدير مرجع سابق، ج1 ص 395.وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم 7542.[54>
[55>- الإمام الشوكاني: فتح القدير ، مرجع سابق ص586.
[56>- للمزيد من التفصيل في الموضوع ينظر محمد سالم العوا : في النظام السياسي للدولة الإسلامية، مرجع سابق ص 188 عبد الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في الديمقراطية دراسة مقارنة، مرجع سابق ص118 فتح القدير للشوكاني: فتح القدير، مرجع سابق ج1 ص586، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق ج4 ص263.
[57>- محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، مصدر سابق، ص 161.
[58>- محمد باقر الصدر: اقتصادنا، دار الكتاب اللبناني بيروت سنة 1977ص 379.
[59>- يقول الجصاص إن هذا تأويل ساقط لا معنى له فكيف يسوغ تأويل من تأوله لتقتدي به الأمة مع علم الأمة عند هذا القائل بأن هذه المشورة لم تفد شيئا، ولم يعمل فيها بشيء أشاروا به... فلا بد أن تكون لمشاورته إياهم فائدة يستفاد بها" أحكام القرآن للجصاص ، مرجع سابق ج2 ص41.
[60>- يؤكد السرخسي في كتابه أصول الفقه أنه "لا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الأحكام لتطييب نفوسهم وهذا لأن فيما كان الوحي فيه ظاهرا معلوما ما كان يستشيرهم وفيما كان يستشيرهم الحال لا يخلو إما إن كان يعمل برأيهم أو لا يعمل فإن كان لا يعمل برأيهم وكان ذلك معلوما لهم فليس في هذه الاستشارة تطييب النفس ولكنها من نوع الاستهزاء وظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم محال وإن كان يستشيرهم ليعمل برأيهم فلا شك أن رأيه يكون أقوى من رأيهم وإذا جاز له العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برأيه أولى. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: أصول الفقه، دار المعرفة،بيروت، سنة 1372 المحقق: أبو الوفا الأفغاني ج2 ص94.
ـ سورة التوبة الآية 5.[61>
[62>- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري على شرح صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،باب قول الله تعالى: "وامرهم شورى بينهم".. مرجع سابق ج13 ص419.
[63>- سورة الأحزاب الآية 36.
[64>- يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مرجع سابق ص 114.
[65>- محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ج6ص323.
[66>- يوسف القرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مرجع سابق ص114.
د.حميد أبكريم
باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
e-mail :
hamid.oubakrim@gmail.comانتهى